ثانيا : شروط الزوجة التي يقع عليها الطلاق
تعتبر المطلقة الركن الثاني في الطلاق بسب رأي الجمهور ، وهي الطرف الذي يقع عليها الطلاق بشروط هي :
1/ أن تكون زوجة للمطلق بعقد زواج صحيح ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، فلا يجوز شرعا إيقاع الطلاق على أجنبية عنه بإجماع الفقهاء ، لقوله صلى الله عليه وسلم:[ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ]. رواه احمد وأبو داوود ، والترمذي .
ـــــــــــــــــــــ
1/ عبد المجيد محمود مطلوب ، مرجع سابق ، ص 241
2 / عبد المجيد محمود مطلوب ، مرجع سابق ، ص 243 ---------------------------
2/ ألا يكون الزواج فاسدا فلا يقع الطلاق على من فسخ عقد زواجها لفساده ، قال صلى الله عليه وسلم :[ لا طلاق إلا بعد نكاح] وفسره الفقهاء
أن لا طلاق يقع إلا بعد وجود عقد صحيح . كما جاء في رد المحتار لابن عابدين:[ إن المتزوجة بعقد فاسد ، لو طلقها الرجل ثلاثا ، له أن يرجعها بلا محلل لأن الطلاق لا يتحقق في الزواج الفاسد ولذا لا ينتقص به العدد فهو متاركة ، لا طلاق ] [1]
3/ أن تكون باقية في عصمته ، ولو حكميا ، لأن البائن تخرج من عصمة المطلق قبل انتهاء العدة .
4/ ألا تكون موطوءة بملك اليمين لقوله تعالى : [ وما ملكـت أيمانكم ] وهي في هذه الحال لا تعد زوجة وإنما هي أمة .
5/ أن تكون طاهرة من الحيض ، أو النفاس ، ودون أن تتعرض لجماع بعد الطهر الذي يقع فيه الطلاق .
الركن الثالث : الصيغة
هي الركن الوحيد المتفق عليه بين جميع المذاهب الفقهية ، ويشترط فيها أمران هما :
1/أن تكون لفظا دالا على الطلاق ، بصراحة ، أو كناية ، فلا يقع الطلاق بالأفعال، ولا يقع بمجرد النية دون لفظ .
2/ أن يكون اللفظ مقصودا به الطلاق .إلا عند وجود مانع في التلفظ ، فيجوز بالكتابة ، أو الإشارة الدالة على معنى الطلاق .قالت الأحناف [الإشارة بالطلاق ، لا تقوم مقام اللفظ ممن يمكنه الكلام ، فلا يقع الطلاق إلا باللفظ المسموع ][2]
وعليه ألفاظ الطلاق يقسمونها إلى : صريحة ، وكناية ، كما نجد لها تقسيما آخر من حيث هي : منجزة ، ومعلقة ، ومضافة إلى المستقبل [3] فأما المعلق فهو قسمان ، الأول يرد بمعنى القسم ، وهو لا يحقق الطلاق , والثاني معلق شرطي ، قال ابن القيم ومعه ابن تيمية :[إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى
ــــــــــــــــــــــ
1/ محمد كمال إمام , أحكام الأسرة . الكتاب 2 ، الطلاق عند المسلمين ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1999 ، ص 57
2/ جزيري عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص 289
3/ السيد سابق ، مرجع سابق ، ص 292-----------------------------
اليمين غير واقع ، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه ، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام 3 أيام ] [1] وقالا في المعلق على شرط أنه واقع عند حصول المعلق عليه
أولا / المنجزة : هي التي ليست معلقة على قيد أو شرط ، بل يقصد بها الطلاق في الحال . وحكم الطلاق بها أنه يقع في الحال متى صدر ممن هو أهل للتصرف به ، ووجد محلا مشروعا له.
ثانيا / المعلقة : ما جعلها المطلق معلقا على شرط أو قيد من مثل : إن خرجت ليلا فأنت طالق ، ويرى الفقه الإسلامي بأن هذا الطلاق لا يتحقق إلا بتوفر 3 شروط هي :1/ أن يكون على أمر معدوم ولكنه يمكن تحققه ، فالمعلق على مستحيل يعد لغوا لا أثر له . 2/ أن تكون عصمة الزواج مازالت قائمة .
3/ أن يتحقق الشرط .
ثالثا/ الصيغة المضافة للمستقبل: وهي التي تقترن بزمن مستقبلي يقع فيه الطلاق ، مثال ، أنت طالق مع نهاية الشهر.فإذا كان الزمن معلوما تطلق في ذلك التاريخ ، وإن كان غير محدد كأن يقول أنت طالق سنة ، قال الإمام مالك تطلق حالا . وقال الشافعي وأحمد لا تطلق حتى تنقضي سنة من تاريخ النطق باللفظ .[2] وقال ابن حزم :[ من قال إذا جاء رأس السنة فأنت طالق ،أو ذكر وقتا ما ، فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ، ولا إذا جاء رأس السنة ] ودليله في ذلك أنه لم يأت لا قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك وتلا :[ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ] صدق الله العظيم .
أما من حيث الصريح والمكني فنقول :
الصريح : هو ما كان بلفظ مشتق من ألفاظ الطلاق كأن تقول ، أنت طالق أو مطلقة ، أو طلقتك سواء جاءت هذه الألفاظ بلغة عربية فصيحة ، أو دخل عليها إدغام، أو إبدال ، أو إعلال، كقولنا تلقطك ، أوطلكتك .
والصريح عند الحنفية نوعان : صريح رجعي ، وصريح بائن [3]
حصر المالكية ألفاظ الطلاق الصريحة في 4 هي جميعها مشتقة من فعل طلق
أما الشافعية فقالوا ينقسم اللفظ الصريح إلى قسمين : صريح بنفسه ،
ـــــــــــــــــــــــ
1/ السيد سابق : مرجع سابق ، ص 293
2/ السيد سابق ، فقه السنة ، مرجع سابق ، ص 294
3/ جزيري عبد الرحمان ، مرجع سابق ،ص 317 ------------------------------
وصريح بغيره فالصريح بنفسه ما كان مشتقا من الطلاق أو السراح ومعياره أن يرد اللفظ في القران الكريم كقوله تعالى : [فامسكوهن بمعروف
أو فارقوهن بمعروف ][1] وجاء في آية أخرى :[ فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان ]أو كما قال [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ][2]
قال الإمام الشافعي رحمه الله :[ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق ، الفراق، السراح . وهي المذكورة في القرآن ][3]
وحكم الطلاق الصريح أنه يقع بدون حاجة إلى نية ، أو دلالة الحال ن ما لم توجد قرينة مقبولة تدفع إلى تحريف اللفظ عن معناه الحقيقي ، كالإكراه مثلا.
الكنايــة
اللفظ المكني ك هو ما يحتمل الطلاق ، وغيره ، من مثل : أمرك بين يديك
ويشترط الفقه والقانون ثبوت نية الطلاق مع اللفظ ليقع به الطلاق . جاء في المادة الرابعة من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 ما يلي [ كنايات الطلاق ، وهي تحتمل الطلاق وغيره ، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية][4]
ويقوم مقام اللفظ شيئان هما : الكتابة ، والإشارة ، لكن وفق ما حددته الشريعة السمحاء وهو كالآتي :
من حيث الكتابة :
تقسم إلى قسمين : كتابة مستبينة ، وأخرى غير مستبينة .
فالكتابة المستبينة ما كانت واضحة ، ومقروءة ، وباقية الأثر ككتابة الرسائل التي يشترط فيها أن تكون موجهة الخطاب إلى الزوجة، وبنية الطلاق .
أما غير المستبينة فهي كالكتابة على الماء ، أو في الهواء ، فلا يقع بها الطلاق .
الإشارة
الراجح أن الطلاق لا يتم بالإشارة إلا في الحالات التي يعجز فيها الزوج عن التلفظ باللفظ ، وعن الكتابة كذلك ، فهي تأتي في المرتبة الثالثة ، بشرط أن تذل دلالة واضحة عن القصد وهو الطلاق .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ سورة الطلاق ،الآية 2
2/ سورة البقرة ، الآية ، 229
3/ السيد سابق ، فقه السنة ، مرجع سابق ، ص 287
4/ السيد سابق ، فقه السنة ، مرجع سابق ، ص 288 ------------------------
-*- الفرع الثاني : أركان الطلاق قانونــا.
يستمد القانون أحكامه من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فأركان الطلاق قانونا لا تعدو أن تكون مطابقة لما جاء في الفرع الأول ، لكن القصد من دراستها المستقلة ، هو أخد رأي فقهاء قانون الأسرة الجزائريين في الموضوع ، وتحديد المذهب المتبع إن أمكن ، ومعالجتها بالمصطلح القانوني المناسب وعليه سوف نعتمد في دراستنا لهذه الأركان على ثلاثة من فطاحل الأحوال الشخصية ، والمتخصصين في قانون الأسرة وهم : الدكتور فضيل سعد ، في كتابه: شرح قانون الأسرة الجزائري، والدكتور بلحاج العربي في مؤلفه: الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، والدكتور عبد العزيز سعد في كتابه :الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري .إلى جانب ما تيسر من أحكام القضاء .
لم يجتمع رأي فقهاء القانون على موقف موحد من أركان الطلاق ، فانقسموا على أنفسهم بحسب تأويلا تهم للنص وإن كان في الاختلاف رحمة .
فبعضهم يري : بأن أركان الطلاق ثلاثة[1] فقط هي : الزوج ، الزوجة ، والصيغة ، في حين يرى آخر أنها ركنان فقط ، بدمج الزوجة والزوج في ركن واحد ، والصيغة كركن ثان ، وسكت ثالث عن تحديدها ، مشيرا إلى أحكام الشريعة . يقول فضيل سعد :[ الحقائق التي يقوم عليها الطلاق وتصلح أن تسمى أركانه ،هي ما ذكرته المادة 48 من قانون الأسرة وهما : الزوجان ، والصيغة ...][2]
شروط الزوج – المطلق-
الطلاق حق مطلق للزوج بقوة القانون [3] يمارسه بإرادته المنفردة لأسباب شخصية ، أو شرعية ، أو اجتماعية وفق شروط محددة هي :
1/ أن يكون مؤهلا لهذا التصرف الخطير
يشترط القانون في أحكامه العامة ، أهلية التصرف المنصوص عليها في المادة 40 قانون مدني ، بحيث لا يصح الطلاق ، إلا إذا صدر من زوج كامل الأهلية ، متمتع بقواه العقلية ، وغير محجور عليه . فلا يجوز إذن طلاق المجنون ، والسفيه ، والمعتوه بحكم نص المادة 85 من قانون الأسرة ، التي
ــــــــــــــــــــــــ
1/ بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 225
2/ فضيل سعد ، مرجع سابق ، ص 237
3/ المادة 48 قانون أسرة جزائري ----------------------------------
تجعل تصرفات هؤلاء جميعهم باطلة بطلانا مطلقا ، على خلاف ما نصت به المادة 43 قانون مدني ، والتي تجعل السفيه ناقص الأهلية ، وتصرفاته قابلة للإبطال .
يرى فقهاء القانون أن على المشرع أن يوفق بين النصين ، ويعمل على إزالة هذا التباين الحاصل بينهما [1]
والأهلية في قانون الأسرة ، تتحقق إما ببلوغ الزوج السن القانوني [19سنة ] ، أو بحصوله على ترخيص قضائي سابق للزواج ، يؤهله لتحمل آثار الزواج و الطلاق [2]
2/ سلامته من عيوب الإرادة
لم يشر المشرع في قانون الأسرة صراحة إلى عيوب الإرادة كالإكراه ، وما هو في حكمه شرعا ، على غرار ما فعله مشرعون عرب من أمثال المشرع المغربي الذي نص في المادة 49 من مدونة أحواله الشخصية على :[ لا يقع طلاق السكران الطافح ، والمكره ، وكذا الغضبان ، إذا كان مطبقا ، أو اشتد غضبه ][3]
وبالاستناد إلى نص المادة 222 قانون أسرة ، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في ما أغفل المشرع ذكره ، ومنه طلاق المكره والغضبان والمخطئ ، والنسيان ، والمريض مرض الموت.
وبحسب المذهب المالكي لا يقع طلاق المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا السكران ، ولا المكره لقوله صلى الله عليه وسلم :[ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ] [4]
كما لا يقع طلاق الغضبان الذي اشتد غضبه، طبقا لنص الحديث النبوي الشريف [ لا طلاق في إغلاق ][5ٍ]
3/ أن يكون الزواج قائما بعقد صحيح
نص المشرع على أن الطلاق يتم بإرادة الزوج ، أو بتراضي الزوجين ، أو بطلب من الزوجة [6] ومعنى هذا ، أن تكون الرابطة الزوجية قائمة عند الطلاق بعقد صحيح ، فلا تطلق من كان وطؤها بعقد فاسد أو باطل أو لشبهة.
كما يمكن طلاق من كانت في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 231 . وينظر كذلك فضيل سعد ، مرجع سابق ،ص 244
2/ المادة 7/ فقرة 2 ، قانون أسرة جزائري
3/ بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 230
4/ بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 228
5/ فضيل سعد ، مرجع سابق ، ص 241
6/ المادة 48 قانون أسرة جزائري ----------------------------
-*- الركن الثاني : الزوجة ـ المطلقة ـ
الزوجة المطلقة هي التي يقع عليها الطلاق ، وتكون معنية بصيغته ، وبأحكامه ، وآثاره ، وهي المخاطبة بنص المادة 48 قانون أسرة ، سواء عند التراضي ، أو بطلب منها ، متى توفرت فيها الشروط القانونية التالية :
1/ لم يميز المشرع بين الزوج والزوجة في مسألة التأهيل في نص المادة 7 من قانون الأسرة ، مساويا بينهما في سن الزواج ، وسن التـأهيل لتحمل أعباء كل تصرف ناتج عنه ، متى حصلت الزوجة على الترخيص القانوني المنصوص عليه في هذه المادة في فقرتها الثانية .
ويظهر ذلك جليا عندما تكون الزوجة بحاجة إلى أهلية التقاضي إما طلبا للتطليق طبقا لأحكام المادتين 53 و54 قانون أسرة ، أو طلبا للتعويض ، وفي كل الدعاوى المرتبطة بالطلاق .
2/ أن ترتبط بالمطلق بعقد زواج صحيح ، وإلا اعتبرت أجنبية عنه ، وصار تصرفه معها نوعا من اللغو . ويدخل في حكم الأجنبية ، التي فسخ عقدها والمطلقة طلاقا بائنا ، والمطلقة خلعا ، والمنتهية عدتها بعد طلاق رجعي ،والمطلقة قبل الدخول بها .
3/ أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس : لم يشر المشرع لمثل هذه الحالة ، لكن بمقتضى المادة 222 قانون أسرة لا يجوز طلاق الحائض والنافس لأن طلاقهما في هذه الحال حرام شرعا ، وفاعله آثم ، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لابن عمر [ ليراجعها ، ويمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ،فتطهر ...][1] -*- الركن الثالث : الصيغة
يوظف فقهاء القانون المادة 47 قانون أسرة ، للحديث عن الصيغة الصريحة
للطلاق مستعملين في ذلك ما نص عليه المشرع ، من أن انحلال الرابطة الزوجية تكون بالوفاة ، أو الطلاق [2] ، معتمدين على التأويل ، في غياب نص قانوني صريح ، ومفسرين مسألة الصيغة تفسيرا فقهيا سبق عرضه في محله ، على خلاف ما نص به المشرع المغربي في المادة 46 من مدونة أحواله الشخصية حيث قال [ يقع الطلاق باللفظ المفهم له ، والكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة ][3]
ــــــــــــــــــــــــــ
1/ فضيل سعد ، مرجع سابق ، ص 248
2/ فضيل سعد ، مرجع سابق ، ص 250
3/ بلحاج العربي ، مرجع سابق ،ص 249 ---------------------
وتفعيلا للمادة 222 قانون أسرة ، يصح الطلاق باللفظ الصريح ، وبالكناية ، كما يصح بالكتابة ، والإشارة الدالة على معنى الطلاق متى كان صاحبها عاجزا عن التعبير عن إرادته بما سبق ، وهذا تماشيا مع نص المادة 60 قانون مدني جزائري التي تشير في فقرتها الأولى ، إلى التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا . [1]
جاء في قرار المحكمة العليا رقم 32786 بتاريخ 14ماي 1984 ما يلي :[من المقرر شرعا أن الطلاق هو حل عقد الزواج ، ويتم بإرادة الزوج الذي يملك وحده فك عصمة النكاح ، ولا ينوب عنه في ذلك إلا من فوض لهم أمره ، ولم يثبت من ادعاءات الزوج ولا من محضر الشهود أن الزوج تلفظ بالطلاق أو صرح به ، بل بالعكس مازال يطالب برجوع زوجته إليه ... ][2]ـــــــــــــــــــــــ
1/ بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 250
2/ العربي شحط عبد القادر و قدور إبراهيم المهاجي ، قانون الأسرة ، دار الأديب للنشر والتوزيع ، الجزائر 2006 ، ص 57
----------------------------